الاثنين، 30 يناير 2017

سائل يقول
 شيخنا بارك الله فيكم 
هل يجوز هذا النوع من المضاربة أو من الشركة ؟ وهو أن يضع شخصان مبلغا من النقود للتجارة، و يشترطان أن يعمل أحد الشخصين فقط ثم يقسمان الربح بينهما كما اتفقا عند عقدهما.وهو الربع للذي يضع نقودا ولا يعمل، و ثلاثة أرباع للذي يضع نقودا ويعمل التجارة ؟
 الجواب:
 هذه الشركة بعض العلماء أدخلها ضمن المضاربة وبعضهم أدخلها بشركة العنان وهي التي تكون شركتهما بالمال والبدن  .
وفي الحقيقة هذه الشركة فيه شبه بالمضاربة وشبه بالعنان. .

وهي جائزة  وبعض العلماء اشترط أن يكون ربح الذي يعمل أكثر والراجح عدم شرطية ذلك بل جائز أن يكون الربح بينهما بالنصف ولله أعلم

وكتب:
أبو حسان سمير القيسي

0 التعليقات:

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets