الاثنين، 2 يناير 2017

🔷 سائل يقول:
أحسن الله إليكم
أحد الدعاة سئل عن حكم  العربون، فأجاب أن هذا النوع من المعاملات من أكل أموال الناس بالباطل ، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، فهل جوابه هذا صحيح وبارك الله فيكم.

الجواب:

أخي بارك الله فيك 
المسألة فيها قولان 
والراجح منهما جواز بيع العربون وجواز أخذه إذا تراجع المشتري عن شراء السلعة. 
*وقد عمل بذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه .*

أما الحديث الذي استدل به الشيخ 
( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون )
 *فحديث ضعيف لا يثبت .*

أما كونه أكل أموال الناس بالباطل فغير صحيح .

لأن مقتضى بيع العربون هو حجز السلعة لئلا يبيعها صاحبها لغيره وتفوت عليه لا سيما وقت إقبال الناس وازدحامهم وقد يكون يوم الوعد _أي أن التجار يتفقون على يوم معلوم يجتمعون فيه لبيع السلع مثل معرض الكتاب الدولي يكون أياما معدودة أو معرض سيارات ..الخ ._

الشاهد إذا لم يتمم المشتري الشراء فإنه يُفوِّت على البائع بيع سلعته في ذلك الوقت المهم ويُؤِّخر عليه البيع *وهذا فيه نوع ضرر يجبر بأخذ العربون  .*
  و قال به جماعة من أهل العلم والله اعلم.
وكتب:
✍🏻أبو حسان سمير القيسي

0 التعليقات:

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets