الخميس، 5 مارس 2020

حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة

حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين : أما بعد . 
قال الإمام الطبراني في الأوسط - (6 / 6) 
5631 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال نا حسين بن يزيد الطحان قال نا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. و ابن الأعرابي في معجمه (5 / 277) ( 2269) 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا حفص تفرد به حسين بن يزيد . 
ومن طريقه الضياء في المختارة (3 / 120) وقال : إسناده لا بأس به 
وقال الهيثمي فب مجمع الزوائد (3/36) إسناده حسن 
اقول بل اسناده ضعيف . 
محمد بن عبدالله الحضرمي هو المعروف بـ ( مطين ) سئل عنه الدارقطني فقال: ثقة جبل وقال ابو حاتم كتب الينا ببعض حديثه وهو صدوق 
وحسين بن يزيد الطحان : ضعيف قال فيه أبوحاتم " لين " وقال الحافظ " لين " الحديث وبقية رجاله ثقات ولم يتفرد به حفص كما قال الطبراني 
بل تابعه محاضر بن مورع إلا أنه أوقفه على أنس رواه ابن المنذر في الأوسط - (9 / 306) فقال : 
3053 - حدثنا أبو أحمد ، قال : أخبرنا محاضر ، قال : ثنا عاصم ، عن ابن سيرين ، عن أنس ، « أنه كان يكره أن يصلى ، على الجنائز بين القبور 
وأبو أحمد هذا اسمه محمد بن عبدالوهاب وثقه مسلم والنسائي وغيرهما ومحاضر : قال عنه الحافظ صدوق له أوهام . 
ورواه ابن حبان في صحيحه - (6 / 88) ومن طريقه : الضياء في المختارة (2 / 366) من طريق : 
سهل بن عثمان العسكري وأبي موسى الزمن قالا ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى بين القبور . ثم قال المقدسي :كذا رواه 
أبو حاتم في كتابه قال الدارقطني رواه معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن مرسلا والمرسل أصح. 
وأخرجه المقدسي أيضا - (2 / 367) من طريق : 
(1/1) 
  
اسحاق بن يوسف الأزرق عن حفص بن غياث عن الأشعث وعمران بن حدير عن الحسن عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن يصلى على الجنائز بين القبور " 
رجاله ثقات وإرساله أصح . 
وهكذا حكم البخاري على رواية الوصل بالخطأ. 
قال الإمام الترمذي في العلل الكبير (1 / 28) 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي 
( نهى عن الصلاة بين القبور ) حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث بن عبد الملك 
عن الحسن أن النبي ( نهى عن الصلاة بين القبور) 
سألت مُحمدًا عن هذا الحديث فقال حديث الحسن عن أنس خطأ 
أقول : وبعد هذا نعلم أن الحديث لم يسلم له طريق نستطيع أن نعتمد عليه في تصحيحه فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه من طريق حسين بن يزيد الطحان وهو ضعيف ومن طريق حفص بن غياث وهو وإن كان ثقة فإنه تغير بآخره بل قال يعقوب بن شيبة : ثبت إذا حدث من كتابه ، و يتقى بعض حفظه وهذا بخلاف معاذ العنبري فإنه ثقة متقن وهكذا يحي بن سعيد لذلك رُجح الإرسال على الوصل حتى وإن سلم الحديث من هذه العلة فكيف يسلم من عنعنة الحسن البصري ! على أن أكثر الرواة عن حفص لم يذكروا زيادة " على الجنائز " ولم أر من ذكرها عنه سوى اسحاق بن يوسف الأزرق وخالفه ثلاثة من الثقات يروونه بدونها وهم محمد بن المثنى , وسهل بن عثمان العسكري , وأبو موسى الزمن 
وخلاصة القول في الحديث أنه لم يثبت مرفوعا وثبت كراهية ذلك عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه 
وإذا خلصنا بهذه النتيجة فإنه قد ثبت عن أبي هريرة وابن عمر أنهما صليا على جنازة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في المقبرة 
قال الإمام ابن المنذر في الأوسط (9 / 303) 
واختلفوا في الصلاة على الجنائز بين القبور ، فذكر نافع مولى ابن عمر أنهم صلوا على عائشة ، وأم سلمة وسط قبور البقيع ، والإمام يوم صلي على عائشة أبو هريرة ، وحضر ذلك ابن عمر 
(1/2) 
  
3051 - أخبرنا الربيع بن سليمان (1) قال : أخبرنا ابن وهب ، عن ابن جريج ، قال : قلت لنافع : أتكره أن تصلي بين القبور ؟ قال : « لقد صلينا على عائشة ، وأم سلمة وسط القبور بالبقيع ، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة ، وحضر ذلك ابن عمر » وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك ، 
وكره ابن سيرين الصلاة بين القبور .. 
قال الإمام ابن رجب في الفتح - (3 / 197) وفيه – أي الكتاب المنسوب إلى سفيان الثوري -ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة . 
وهذا قول الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد ؛ لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة .واستدل من رخص في صلاة الجنازة في المقبرة : بان الصلاة على القبر جائزة بالسنة الصحيحة ، فعلم أن الصلاة على الميت في القبور غير منهي عنه 
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 393)

س: هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وما دليلكم في ذلك؟ أفتونا
مأجورين. 
ج: تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة 
______ 
(1) / قد تكلم في سماع ابن المنذر من الربيع بن سليمان قال الذهبي في الميزان : محمد بن إبراهيم بن المنذر الحافظ العلامة أبو بكر النيسابوري، صاحب التصانيف، عدل صادق فيما علمت إلا ما قال فيه مسلمة بن قاسم الاندلسي: كان لا يحسن الحديث ونسب إلى العقيلى أنه كان يحمل عليه وينسبه إلى الكذب. وكان يروى عن الربيع بن سليمان عن الشافعي. 
ولم ير الربيع ولا سمع منه، وذكر غير ذلك. توفى سنة ثمان عشرة وثلاثمائة. ولا عبرة بقول مسلمة. 
وأما العقيلى فكلامه من قبيل كلام الاقران بعضهم في بعض، مع أنه لم يذكر في كتاب الضعفاء. 
وقال أبو الحسن القطان: لا يلتفت إلى كلام العقيلى فيه. 
(1/3) 
  
عليها بعد الدفن؛ لما ثبت (1) أن جارية كانت تقم المسجد، فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا: ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فدلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم رواه مسلم . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو ... الرئيس / عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه - (12 / 306) 
أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يقم المسجد فمات ليلاً فلم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بموته ، فلما أصبح الصبح قال صلى الله عليه وسلم : (( دلوني على قبره أو قبرها لصلى عليه )). صلوات الله وسلامه عليه ، فيستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر ، وكذلك الصلاة على الجنازة قبل دفنها ، لأن هذه صلاة خاصة تتعلق بالميت ، فكما جازت الصلاة على القبر على الميت فإنها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن . 
وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة سواء قبل الدفن أو بعد الدفن في أوقات النهي عن الصلاة خاصة بعد صلاة العصر لكثرة الصلاة على الجنائز في هذا الوقت؟ نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيراً. 
______ 
(1) أخرجه أحمد 2 / 353، 388، والبخاري 1 / 118، 2 / 92، ومسلم 2 / 659 برقم (956)، وأبو داود 3 / 541 برقم (3203)، وابن ماجه 1 / 489، 490 برقم (1527، 1533)، وابن حبان 7 / 355-356 برقم (3086)، والدارقطني 2 / 77، والطيالسي (ص321) برقم (2446)، والبيهقي 4 / 46-48، والبغوي في شرح السنة 5 / 364 برقم (1499). 
(1/4) 
  
فأجاب فضيلته بقوله: حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل الدفن جائز، سواء كان في وقت النهي عن الصلاة، أو في غير وقت النهي عن الصلاة. 
أما حكم الصلاة على الجنازة بعد الدفن، فإنه إن كان في وقت النهي عن الصلاة مثل بعد صلاة العصر فإنه لا يجوز الصلاة على الجنازة بعد دفنها، ولكن يأتي ويصلي عليها في غير هذا الوقت. 
وأما إن كانت الصلاة على الجنازة بعد دفنها في غير وقت النهي عن الصلاة فإن هذا جائز. 
وقال العلامة الألباني ف احكام الجنائز - (138) 
72 - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور ". 
أخرجه الأعرابي في " معجمه " (ق 235 / 1) والطبراني في " المعجم الأوسط " (1 / 80 / 2) ومن طريقه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (79 / 2 - مسند أنس) 
وقال الهيثمي في " المجمع " (3 / 36): " وإسناده حسن ". 
قلت: وله طريق أخرى عن أنس، عند الضياء يتقوى الحديث بها. 
وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " (81 65 / 1 - الكواكب) وأبو بكر بن الأثرم كما في " الفتح الباري " للحافظ ابن رجب الحنبلي (65 / 81 / 1 - الكواكب) 
عن أنس: " كان يكره أن يبنى مسجدا بين القبور "..ورجاله ثقات رجال الشيخين ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد . إهـ 
أقول والذي يظهر لي جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة . والله أعلم 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وكتبه: أبو حسان سميربن علي القيسي 

رابط التحميل pdf

0 التعليقات:

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets