سائل يقول
شيخنا بارك الله فيكم
هل يجوز هذا النوع من المضاربة أو من الشركة ؟ وهو أن يضع شخصان مبلغا من النقود للتجارة، و يشترطان أن يعمل أحد الشخصين فقط ثم يقسمان الربح بينهما كما اتفقا عند عقدهما.وهو الربع للذي يضع نقودا ولا يعمل، و ثلاثة أرباع للذي يضع نقودا ويعمل التجارة ؟
الجواب:
هذه الشركة بعض العلماء أدخلها ضمن المضاربة وبعضهم أدخلها بشركة العنان وهي التي تكون شركتهما بالمال والبدن .
وفي الحقيقة هذه الشركة فيه شبه بالمضاربة وشبه بالعنان. .
وهي جائزة وبعض العلماء اشترط أن يكون ربح الذي يعمل أكثر والراجح عدم شرطية ذلك بل جائز أن يكون الربح بينهما بالنصف ولله أعلم
وكتب:
أبو حسان سمير القيسي
شيخنا بارك الله فيكم
هل يجوز هذا النوع من المضاربة أو من الشركة ؟ وهو أن يضع شخصان مبلغا من النقود للتجارة، و يشترطان أن يعمل أحد الشخصين فقط ثم يقسمان الربح بينهما كما اتفقا عند عقدهما.وهو الربع للذي يضع نقودا ولا يعمل، و ثلاثة أرباع للذي يضع نقودا ويعمل التجارة ؟
الجواب:
هذه الشركة بعض العلماء أدخلها ضمن المضاربة وبعضهم أدخلها بشركة العنان وهي التي تكون شركتهما بالمال والبدن .
وفي الحقيقة هذه الشركة فيه شبه بالمضاربة وشبه بالعنان. .
وهي جائزة وبعض العلماء اشترط أن يكون ربح الذي يعمل أكثر والراجح عدم شرطية ذلك بل جائز أن يكون الربح بينهما بالنصف ولله أعلم
وكتب:
أبو حسان سمير القيسي
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets